السيد الخوئي
348
كتاب الصلاة
( مسألة 38 ) : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم ( 1 ) كما مر في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط
السيد الخوئي
348
كتاب الصلاة
( مسألة 38 ) : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم ( 1 ) كما مر في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط